Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58480.2018 بتاريخ 12/11/2018 : شرعية الطرد التأديبي تستخلص من ثبوت الخطأ الفادح بعد تمكين الأجير من الدفاع

J P 58480/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير مدى احترام إجراءات الطرد التأديبي من حيث الإحالة على مجلس التأديب وتمكين الأجير من أوجه الدفاع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت إلى تعليل سائغ يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية.
  2. فهم الوقائع واستخلاص ثبوت الخطأ الفادح من عناصر الملف من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا يعد ذلك تحريفا متى قام الاستخلاص على مؤيدات ثابتة بالملف.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير وسائل الإثبات ورفض إجراء التحريرات المكتبية أو سماع الشهود متى عللت عدم الاستجابة بأن الوقائع ثابتة بالملف وبأن وجه الفصل واضح تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 166 م ش-الفصل 199 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.