الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 72006 الحمد لله وحده 2018-11-12 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15-01-2018 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72006 بتاريخ 12/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
- يستوجب رد المطاعن المتعلقة بخرق القانون أو تحريف الوقائع متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتمدت مستندات واقعية وقانونية سليمة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خلل إجرائي أو قصور تعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.