Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55497.2017 بتاريخ 14/11/2018 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناؤها صراحة
Principe juridique
- يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس أن الأصل في قانون التأمين لسنة 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، فلا تُستبعد حالة عدم التأمين المطلق إلا إذا ورد النص على استثنائها صراحة ضمن الاستثناءات المحددة قانونا.
- المطلب المسبق للتسوية الصلحية يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية متى تم التقاضي بعد انقضاء الأجل القانوني الموالي لتقديمه، ولا يسقط أثره لمجرد صدور حكم بالرفض في دعوى سابقة رفعت قبل انقضاء الآجال القانونية لتقديم عرض التسوية الصلحية.
- لا يقبل أمام محكمة القانون دفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- القضايا التي يكون فيها صندوق ضمان حوادث المرور ممثلا عن طريق المكلف العام بتراعات الدولة طرفا لا تقتضي عرضها على النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.