Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 13/11/2018 : لا يبطل الحكم الجزائي لمجرد عدم إمضاء القضاة على النسخة الأصلية متى استوفت بيانات الفصل 168م.ا.ج
Principe juridique
- لائحة الحكم هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية والمشتمل على التعليل ويشترط أن يسبق إمضاؤها من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذا الإجراء توجب البطلان على معنى الفصل 199م.ا.ج.
- النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيص الحكم وتخضع لبيانات الفصل 168م. ا .. وتوقّع من الحكام الذين أصدروها، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء وقع التنصيص على ذلك دون أن يترتب عنه البطلان.
- التمييز بين موجبات إمضاء لائحة الحكم وبين شكلية إمضاء النسخة الاصلية شرط لازم لتحديد مدى قيام سبب البطلان، ولا يكون الدفع بالبطلان وجيها إلا إذا تعلّق بالإجراء الذي رتّب له القانون صراحة جزاء البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 166م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 168م. ا .. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.