Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69593 بتاريخ 13/11/2018 : تكييف الطعن كجدل موضوعي متى استندت الإدانة إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي ومحّصتها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع متى بُني على أدلة لها أصل ثابت بالملف وتم تحليلها وموازنتها، ويعد الطعن حينئذ موجها إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة جدلا موضوعيا يتعين رده.
- الدفع ببطلان المحاضر لا يؤثر على سلامة الإدانة إذا لم تكن تلك المحاضر هي الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها، وبقاء أدلة أخرى مستقلة كاف لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.