Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78781 بتاريخ 13/11/2018 : رفض التعقيب متى استندت محكمة الموضوع في الحفظ لعدم كفاية الحجة إلى تعليل مستساغ قائم على أصل صحيح بالملف

J P 78781/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكون القرار بمنأى عن النقض متى تضمن تعليلا مستساغا يبين الأساس الذي بني عليه دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. ثبوت الإدانة من عدمها وتقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومستساغا.
  3. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي التثبت من توفر ركن الإسناد باعتباره الرابطة بين الفعل المجرّم ومرتكبه، وتستخلصه المحكمة من القرائن المعتمدة بالملف وفق وجدانها المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.