Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70531 بتاريخ 13/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
- يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا متى ثبت عدم استيفاء موجب إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني، دون التعرض لأصل النزاع لقيام مانع إجرائي يحول دون نظر المحكمة في الموضوع.
- يترتب على رفض مطلب التعقيب شكلا من أجل السقوط تخطية المعقب بالمال المؤمن وفقا لما تقضي به الإجراءات الجزائية عند عدم احترام شروط مباشرة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.