Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64324.2018 بتاريخ 14/11/2018 : مخالفة قواعد الصفة لا تُستخلص من عدم الإدلاء بحجة الوفاة إذا كانت مؤيدات الملف قائمة على قيام الورثة

J P 64324/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. عدم ذكر أسماء المستأنف ضدهم تفصيلا بعريضة الاستئناف لا يبطلها متى تحقق إعلام من وجه إليه الاستدعاء وتسلم المستندات ووقع تمثيل المعنيين بواسطة محام بما ينتفي معه الضرر الإجرائي.
  2. القيام القضائي من قبل الورثة لا يعد مخالفا لشرط الصفة لمجرد عدم الإدلاء بحجة الوفاة متى استبان من مؤيدات الملف أنهم باشروا الإجراءات بصفتهم وأن الخصم تعامل معهم على هذا الأساس.
  3. يتعين على المحكمة، عند توقف الفصل في الصفة على وثيقة يمكن استظهارها من الملف، أن تطالب بتقديمها في إطار سلطتها في توجيه وسائل الإثبات واستكمال عناصر النزاع دون أن تستخلص جزاء عدم القبول ابتداء.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-قانون 77/5/25-الفصل 27 من ق 1977-الفصلين 86 و 114 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.