Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62336.2017 بتاريخ 14/11/2018 : عدم ثبوت الدين يمنع الإذن بإجراء عقلة توقيفية

J P 62336/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 330 م م م ت لإجراء العقلة التوقيفية أن يكون الدين ثابتا، فلا يقوم هذا الشرط إذا كان السند المؤسس للعقلة محل منازعة جدية تمس وجود الالتزام أو نطاقه.
  2. لا يحول شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل دون أن يفحص القاضي الاستعجالي وثائق الملف بالقدر اللازم للتحقق من شروط الإذن على عريضة متى كانت عناصر النزاع واضحة ولا تستلزم حسم أصل الحق.
  3. إذا كان ثبوت الدين متوقفا على حسم قضائي في الأصل، امتنع الاستناد إلى السند المتنازع فيه لإجراء عقلة توقيفية، ويتجه الرجوع في الإذن على العريضة الصادر بها لانتفاء شرط الثبوت.

Textes appliqués

  • الفصل 330 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 1486 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.