Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70207 بتاريخ 13/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما، ما لم يكن الطاعن هو النيابة العمومية.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه لانتفاء استيفاء الشرط الإجرائي المتعلق بمستندات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.