Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62337.2017 بتاريخ 14/11/2018 : انتفاء ثبوت الدين يمنع الإذن بإجراء عقلة توقيفية
Principe juridique
- لا يمنع شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من تفحص وثائق الملف بالقدر اللازم للبت في الطلب متى كانت معطيات النزاع واضحة ولا تستوجب عرضها أولا على قاضي الأصل.
- يجوز النظر في مطلب الرجوع في الإذن على العريضة متى تأسس على عدم توفر شرط ثبوت الدين على معنى الفصل 330 م م م ت.
- يشترط الفصل 330 م م م ت لإجراء العقلة التوقيفية أن يكون الدين ثابتا، فإذا كان سند الدين محل منازعة جدية انتفى شرط الثبوت وتعذر الاستناد إليه لإجراء العقلة إلى حين حسم ثبوت الدين من عدمه بحكم في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 330 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 1486 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.