الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 70089 تاريخه 2018/11/14 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** بتاريخ 2017/12/18 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** بن ***** وابن ***** بنت ***** بن ***** المولود في 1947/01/08
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70089 بتاريخ 14/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصب الطعن على تقدير وسائل الاثبات وكفايتها باعتبار ذلك من محض اجتهادهم.
- تكون وسائل الطعن في غير طريقها إذا انحصرت في مجادلة المحكمة في حجية العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون في تطبيقه.
- يعد التعليل سليما متى أبرزت محكمة الأصل العناصر التي استندت إليها في ثبوت الجريمة وخلصت منها إلى توافر أركانها، بما يجعل ما يثار حول قصور التعليل غير مؤسس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.