Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57990.2017 بتاريخ 16/11/2018 : عدم انطباق نظام الطرد لأسباب اقتصادية على العامل غير القار

J P 57990/201816 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا ينطبق نظام الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية المنصوص عليه بمجلة الشغل إلا على العملة القارين، ولا يُحتج به في مواجهة من لا تتوفر فيه صفة العامل القار.
  2. محضر الاتفاق المبرم تحت إشراف تفقدية الشغل لا يمنع العامل من اللجوء إلى المحاكم المختصة للمطالبة بما يستحقه من منح وغرامات متى لم يكن مشمولا به وفق شروط انطباقه.
  3. قرار لجنة مراقبة الطرد بثبوت الأسباب الاقتصادية أو الفنية لا يرتب بذاته فسخ عقد الشغل ولا يصلح مبررا لحرمان العامل من مستحقاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.