Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79251 بتاريخ 16/11/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار عدم إصدار بطاقة إيداع لكونه تدبيرا احترازيا غير صادر في الأصل ونهائيا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق استثنائي لا يتجه إلا ضد القرارات الصادرة في الأصل ونهائيا متى انبنى على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- القرارات المتعلقة بالتدابير الإحترازية التي يقتضيها سير البحث لا تقبل الطعن بالتعقيب ولو كانت قابلة للطعن بطريق آخر.
- قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم إصدار بطاقة إيداع وإن كان مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية وقابلا للطعن بالإستئناف بصريح الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية فإنه لا يقبل الطعن بالتعقيب لعدم اندراجه ضمن القرارات الصادرة في الأصل ونهائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.