Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59375.2018 بتاريخ 16/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المتعلقة بالتبليغ

J P 59375/201816 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الإجرائية التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. يعدّ الإدلاء بعلامة البلوغ المتعلقة بتبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم أو ما يفيد تعذر الإدلاء بها شرطا لازما للتحقق من صحة التبليغ، ويؤدي غيابه إلى سقوط الطعن.
  3. يعتبر استدعاء الخصوم بصفة قانونية إجراء أساسيا تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام المتصل بصحة سير الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.