I الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 70047 2018/11/19 :تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهمة ***** ***** بتاريخ 2017/9/27 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 538 الصادر بتاريخ 2016/10/28 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70047 بتاريخ 19/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وعدم الإدلاء بما يفيد تبليغها طبق الصيغ القانونية، داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج وبواسطة محام، سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام برفض المطلب شكلا.
- يستلزم حق المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن احترام آجال وإجراءات الفصل 263 مكرر من م ا ج، بما يجعل تبليغ المستندات والإيداع بواسطة محام شرطا لازما لانتظام الخصومة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.