Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78133 بتاريخ 16/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

J P 78133/201816 novembre 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويخرج تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية منها عن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار قائما على أصل ثابت بالملف.
  2. يشترط لمشروعية قرار دائرة الإتهام أن يكون معللا تعليلا كافيا ومستساغا يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر النتيجة المستخلصة، بما يجعل التعليل وحده مناط رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة تقدير قضاة الأصل للقرائن والوقائع المعروضة عليهم، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.