Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70050 بتاريخ 19/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 70050/201819 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مرفقة بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده.
  2. يعدّ القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام من الشروط الإجرائية الجوهرية التي يترتب على الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول شكلا عند مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.