داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 50766.2017دد القضية 2018/11/19 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيـــــــب المقـــــــدم في 2017/05/05 عدد 31283 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** ***** المعين محل مخابرتــــه بمكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن بإقامة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50766.2017 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم الأصلية من جميع القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- إمضاء نسخة الحكم الأصلية من المسائل الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لإجراءاته التي تكسبه المشروعية والنفاذ.
- مخالفة موجب إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم تجعل القرار فاقدا لإجراء أساسي وتستوجب نقضه.
- إذا تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص بنسخة الحكم على ذلك التعذر المانع للإمضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.