Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68213.2018 بتاريخ 19/11/2018 : الطعن بالتعقيب من الورثة يقتضي إثبات الصفة بالإدلاء بما يحدد المحيطين بالإرث

J P 68213/201819 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه متى ثبتت صفة هذا الخلف على وجه يتيح التثبت من قيامه مقام السلف في ممارسة الطعن.
  2. الصفة شرط جوهري من شروط القيام وممارسة الطعون، فلا يقبل الطلب أو الطعن إلا ممن يثبت أنه صاحب الحق أو من يقوم مقامه قانونا.
  3. إذا رفع الطعن بالتعقيب من الورثة دون بيان تلك الصفة بالإدلـاء بحجة مضمون وفاة للوقوف على تاريخ الوفاة والمحيطين بارثه، كان الطعن مخالفا لمقتضيات الصفة ويتعين رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.