Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70864 بتاريخ 15/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 70864/201815 novembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية منه.
  2. يترتب على ثبوت انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تسلم النسخة القانونية الحكم بسقوط الطعن شكلا دون التعرض إلى الأصل.
  3. يترتب على القضاء بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.