Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70864 بتاريخ 15/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية منه.
- يترتب على ثبوت انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تسلم النسخة القانونية الحكم بسقوط الطعن شكلا دون التعرض إلى الأصل.
- يترتب على القضاء بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.