Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71338 بتاريخ 21/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام

J P 71338/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من استيفائها ولو دون دفع من الخصوم.
  2. وجوب تقديم مذكرة في مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يظل قائما متى لم يرد نص صريح باستثناء الطاعن من ذلك، ولا يعتد إلا بالاستثناء الوارد لفائدة النيابة العمومية وحدها.
  3. إخضاع القضايا الديوانية للقواعد المنظمة للطعن بالتعقيب في المادة الجزائية يترتب عنه انطباق آجال وإجراءات إيداع مستندات الطعن بالتعقيب كما ضبطها القانون الجزائي بما في ذلك شرط تقديمها بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.