الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 71338 تاريخ 2018/11/21 الحمد الله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 06 / 05 / 2017 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهمة ***** بنت ***** ***** قاطنة ب***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 4519 بتاريخ 2017/05/29 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71338 بتاريخ 21/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من استيفائها ولو دون دفع من الخصوم.
- وجوب تقديم مذكرة في مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يظل قائما متى لم يرد نص صريح باستثناء الطاعن من ذلك، ولا يعتد إلا بالاستثناء الوارد لفائدة النيابة العمومية وحدها.
- إخضاع القضايا الديوانية للقواعد المنظمة للطعن بالتعقيب في المادة الجزائية يترتب عنه انطباق آجال وإجراءات إيداع مستندات الطعن بالتعقيب كما ضبطها القانون الجزائي بما في ذلك شرط تقديمها بواسطة محام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.