الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 70492 :عدد القضية 2018/11 / 21 تاريخ الحمد الله، اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 01/03/ 2018 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد ***** بن ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3621 بتاريخ 2017/12/25 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70492 بتاريخ 21/11/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدم الطاعن مذكرة في أسباب الطعن ومستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ما لم يكن مستثنى بنص صريح.
- لا يفيد التنصيص على حق تقديم مطلب التعقيب مباشرة إعفاء الطاعن من وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام متى كان النص الإجرائي المنظم لذلك لم يستثن إلا النيابة العمومية دون غيرها.
- تطبق القواعد المنظمة للطعن بالتعقيب الجاري بها العمل في المادة الجزائية على القضايا الديوانية، وبذلك يخضع الطعن الديواني لشرط تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.