Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66245.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير الغرامة المستحقة عن الطلاق إنشاء يقوم على معيار رمزية الضرر المعنوي

J P 66245/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطلاق إنشاء على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م أ ش لا يتوقف على بيان الدواعي ولا على التثبت من أسباب إنهاء العلاقة الزوجية، لأن المشرع لم يضع لمباشرة هذا الحق حدودا يترتب عن تجاوزها قيام التعسف في استعمال الحق.
  2. الغرامة المترتبة عن الطلاق إنشاء تخضع لنص خاص يحدد عناصر تقديرها ولا يجوز إخضاعها للمبادئ العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود بما يؤدي إلى تغيير طبيعتها أو شروط استحقاقها.
  3. الضرر المعنوي الناشئ عن الطلاق ضرر ذو صبغة رمزية أدبية يقدر أساسا بالنظر إلى تأثيرات الطلاق على الطرف الواقع عليه الطلاق وفق عناصر تقدير موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.