Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55998 بتاريخ 21/11/2018 : وجوب عرض الدفع بالاختصاص الحكمي على النيابة العمومية تحت طائلة نقض الحكم
Principe juridique
- يعدّ البتّ في الدفع بمرجع النظر الحكمي دون إنهاء الملف إلى ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م م م ت خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.
- يكون التراع الشغلي جماعيا متى انصبّ جوهر الخلاف على مصلحة أو حق مشترك يهم جماعة العملة ويترتب عن حسمه تحديد الإطار القانوني المنظم لعلاقة المؤسسة بكافة أجرائها ولو رفعت الدعوى من أجير واحد للمطالبة بمستحقات تخصه.
- تختص دوائر الشغل بالتراعات الفردية المتصلة بعقد الشغل عملا بالفصل 183 الجديد من م ش ولا يمتد اختصاصها إلى الصعوبات التي من شأنها إثارة نزاع شغل جماعي والتي أوجب الفصل 376 من م ش عرضها على اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من م ش-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 31 من م ش-الفصل الاول من الاتفاقية المشتركة لتجارة وتوزيع النفط ومشتقاته-الفصل الخامس من القانون عدد 44 لسنة 1991-قرارها عدد 23002/2002 بتاريخ 2005/01/27 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.