Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55956.2016 بتاريخ 24/01/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بمجرد استبعاد الإجراءات القانونية في منازعة الحوز
Principe juridique
- تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى استبعد المعتدي الطرق القانونية في منازعة الحوز واستغلال حق الملكية ولجأ إلى فرض الأمر الواقع، دون اشتراط تحقق العنف أو الضرب كركن من أركانها.
- لا ينصرف تجريم افتكاك الحوز بالقوة إلى تفريغ مفهوم القوة من مدلولاته المادية أو المعنوية، بل يرمي إلى ردع الاستيلاء على الحوز خارج الأطر القانونية ضمانا لانتقال الملكية وفروعها بصورة سلمية ودون قهر الإرادة.
- لا يشكل وجود نزاع حول الملكية أو تعليل الاعتداء بادعاء الاستحقاق مبررا لافتكاك الحوز بالقوة، إذ يبقى الاحتكام إلى الإجراءات القانونية هو السبيل الوحيد لحماية الحق وتتبع المعتدي جزائيا عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.