Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63961 بتاريخ 19/06/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم مباشرة إجراءات الفصل 261 من م ا ج

J P 63961/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن طبق القانون ثم امتنع عن الحضور وعن تكليف محام للقيام بالإجراءات التي أوجبها الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن تقرير سقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بعدم استكمال موجبات مباشرة الطعن وفق الشروط التي ضبطها القانون.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات لمجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات لمجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.