ل / الم الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *65142.2018دد القضية تاريخه : 21 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جوان 2018 من الأستاذ *****. نيابة عن : ***** بنت ***** *****. المعين مخابرتها بمكتب محاميها ***** ***** *****. ضد : ***** بن ***** *****. القاطن بـ ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65142.2018 بتاريخ 21/11/2018 : استبعاد استنتاج العمل من تصريح ملتبس لعدم بلوغ اليقين
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تبيح لها ترتيب نتائج قانونية على مجرد الظن أو الاستنتاج الذاتي، بل يتعين أن يكون الاستخلاص قائما على اليقين ومستندا إلى استنتاج قانوني سليم.
- لا يعد التصريح الصادر أثناء إجراءات الصلح إقرارا بالمعنى القانوني متى اتسم باللبس واحتمل أكثر من تأويل، إذ لا يجوز بناء الحكم على تفسير أحادي يتجاهل ما يقابله من تصريحات صريحة أو غير معارضة من الطرف الآخر.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها بالاعتماد على عناصر التقدير المستوجبة، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إذا كان التعليل كافيا وسليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.