Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65940.2018 بتاريخ 21/11/2018 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان معللا

J P 65940/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلصها من الوضع الاجتماعي والمادي للطرفين كما يبينه ملف الدعوى.
  2. لا رقابة لمحكمة القانون على مقدار التعويض المحكوم به عن الضرر المادي والمعنوي الناجمين عن الطلاق متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر التقدير القانونية ومعللا تعليلا له سند صحيح واقعا وقانونا.
  3. لا يقبل سبب الطعن المؤسس على سوء التعليل أو مخالفة القانون إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها المعلل بشأن تقدير الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 م اش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.