Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55510.2017 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا
Principe juridique
- يتعين أن يشمل الطعن بالتعقيب جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا، لأن إغفال إدخال أحد الأطراف الأساسيين يخلّ بشرط الخصومة ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
- الصورة الضوئية لمحضر الإعلام لا يعتد بها لإثبات حصول الإعلام على وجه قانوني متى لم تصدر عن العدل المنفذ الذي تولى الإجراء، ولا يترتب عنها أثر سقوط الطعن.
- لا يمكن ترتيب سقوط الطعن لوقوعه خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بصورة قانونية وفق ما يقتضيه النص المنظم، لأن الأجل الإجرائي لا ينطلق ولا يسقط الحق في الطعن دون قيام حجة معتبرة على الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.