Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79373 بتاريخ 26/11/2018 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على نقص القدرة على ممارسة نشاط مهني

J P 79373/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تكتسب فاجعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبتت صفة الأجير لمن تعرض لها، وتقدير ثبوت هذه الصفة يخول لقاضي الموضوع ضمن حدود استخلاصه للوقائع وتكييفها قانونا.
  2. التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل واقعة قانونية يتحمل عبء إثباتها من يتمسك بها، ولا يعتد فيها بمجرد الاستنتاج ما لم تدعم بحجة ثابتة بالملف.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ممارسة المتضرر لمهنة بصفة فعلية، وإنما يقوم على معيار نقص القدرة على ممارسة نشاط مهني في المطلق ومدى تأثير الإصابة على تلك القدرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.