Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79373 بتاريخ 26/11/2018 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على نقص القدرة على ممارسة نشاط مهني
Principe juridique
- لا تكتسب فاجعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبتت صفة الأجير لمن تعرض لها، وتقدير ثبوت هذه الصفة يخول لقاضي الموضوع ضمن حدود استخلاصه للوقائع وتكييفها قانونا.
- التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل واقعة قانونية يتحمل عبء إثباتها من يتمسك بها، ولا يعتد فيها بمجرد الاستنتاج ما لم تدعم بحجة ثابتة بالملف.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ممارسة المتضرر لمهنة بصفة فعلية، وإنما يقوم على معيار نقص القدرة على ممارسة نشاط مهني في المطلق ومدى تأثير الإصابة على تلك القدرة.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصول 130 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 121 فقرة رابعة من مجلة التأمين-الفصل 53 و 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01-الفصل 145 من مجلة التأمين-الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 148 و 149 و 151 من مجلة التأمين-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لفائدة الغير-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 127 من مجلة التامين-الفصل134 من نفس المجلة-الفصل 135 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.