Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58098.2017 بتاريخ 23/11/2018 : خضوع المؤسسة لاتفاقية موزعي الأدوية متى ثبت تعاطيها تجارة المواد الصيدلية بالجملة

J P 58098/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. ينضبط ميدان انطباق الإتفاقية المشتركة القطاعية لموزعي الأدوية بكون المؤسسة تتعاطى البيع بالجملة ونصف الجملة للمواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، ولا يُشترط لقيام ذلك أن ينحصر نشاطها في صنع الأدوية دون ترويجها تجاريا.
  2. متى تضمن عقد الشغل شرطا يمنح الأجير منحة إنتاج سنوية تساوي أجرة شهر حسب تقييم رؤسائه، فإن هذا الشرط يقوم مقام القانون بين الطرفين ولا يجوز للمؤجر إنكار الاستحقاق متى طُبّق دون تحريف لمضمونه.
  3. إذا ورد بالاتفاقية الخاصة نص يحدد منحة الراحة السنوية الخالصة بأجرة 22 يوم عمل فعلي، اعتُبر نصا خاصا أكثر منفعة للعامل ويتقدم في التطبيق على القاعدة العامة المتعلقة بالرخصة السنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.