Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75009 بتاريخ 23/11/2018 : قيام المانع المادي المعلّق للتقادم متى حال غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة دون ممارسة الدعوى العمومية

J P 75009/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب النقض عند تخلف البيانات الوجوبية المقررة لتحرير لوائح الأحكام، متى تعلّق النقص بمعطيات جوهرية تمكّن من مراقبة صحة القرار، باعتبار أن استيفاء تلك البيانات من النظام العام.
  2. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يقتصر على الموانع المحددة على سبيل الحصر، بل يشمل كل مانع مادي يحول فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية، وتقدير تحقق هذا المانع يخضع لاجتهاد القاضي الجزائي في تنزيل النص على الوقائع.
  3. لا يكفي لقيام سقوط الدعوى العمومية بالتقادم مجرد انقضاء المدة القانونية، بل يشترط أن تكون المدة قد انقضت في ظروف عادية تسمح بممارسة التتبع، فإذا ثبت أن غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة حال دون إثارة الدعوى اعتبر التقادم معلقا.
  4. يتعين على محكمة الموضوع عند نفي وجود الموانع المادية المعلّقة للتقادم أن تبين مدلول تلك الموانع وتعلل موقفها بما يكفل لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وتأويله، وإلا كان التعليل قاصرا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.