Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71622 بتاريخ 26/11/2018 : عدم سماع الدفع بانتفاء الصفة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الدفع أمام محكمة التعقيب أن يكون قد أثير لدى محكمة الموضوع حتى تكون قد أبدت رأيها فيه وتمكين محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون بمناسبته.
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يستقيم قانونا وفقا للقواعد المقررة لتعليل الأحكام.
- إذا جاءت عبارات النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون تمييز غير منصوص عليه، ولا يقبل تأويل يقيد نطاقها بغير سند من النص.
Textes appliqués
- الفصل 136 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 19 م م م ت-الفصل 107 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 533 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.