Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46112.2017 بتاريخ 23/11/2018 : الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرة ثانية غير مقبول متى سبق رفضه
Principe juridique
- لا يجوز لمن سبق رفض طعنه بالتعقيب في حكم أن يعاود الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرة ثانية، لأن حق التعقيب يستهلك بمباشرته ويترتب على رفضه منع تجديده.
- يبقى منع الطعن بالتعقيب للمرة الثانية قائما ولو كان أجل الطعن ما زال ممتدا، إذ العبرة بوحدة الحكم المطعون فيه وسبق الفصل في الطعن بشأنه.
- يترتب على مخالفة قاعدة عدم جواز الطعن بالتعقيب في نفس الحكم مرتين رفض الطعن شكلا لارتباطها بإجراءات أساسية يتعين على المحكمة التصدي لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.