Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74335 بتاريخ 24/11/2018 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تستوجب أن يكون استنتاج العلاقة السببية مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 74335/201824 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يتضمن العناصر الواقعية والقانونية الكافية لإبراز قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يكون الطعن مؤسسا على ضعف التعليل إذا بيّنت المحكمة أسباب ترجيحها لعناصر الإثبات المعتمدة بعد تمحيصها ومناقشتها في حدود سلطتها التقديرية ما دام استنتاجها غير متناقض وله أصل ثابت بالملف.
  3. قيام العلاقة السببية المباشرة يثبت متى استخلصتها محكمة الموضوع من معطيات فنية وقرائن متساندة واردة بأوراق القضية وتبقى المجادلة في ذلك جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.