Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71258 بتاريخ 26/11/2018 : قيام جريمة تعاطى مهنة وكيل عقاري دون رخصة بمجرد التوسط في بيع العقارات دون رخصة

J P 71258/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها وسلامتها، بما يقتضي أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا آليا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  2. تكييف الأفعال من قبيل الخيانة المجردة يقتضي ثبوت الاستيلاء على منقول سُلّم على وجه يفرض إرجاعه، ويؤدي انتفاء سبب الاحتفاظ به إلى قيام موجب الإرجاع وقيام التجريم عند الامتناع دون وجه حق.
  3. وجه التجريم في تعاطى مهنة وكيل عقاري دون رخصة لا يستوجب الاحتراف والاسترسال، بل يكفي القيام بالتوسط في بيع العقارات دون رخصة في مناسبة واحدة لقيام الجريمة بقطع النظر عن عنصر الاعتياد.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من القانون الجنائي-القانون عدد 51 لسنة 1981-الفصل 297 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.