الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 78494 الحمد لله 2018/11/26 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/05/30 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد شركة التأمين "*****" "*****" طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78494 بتاريخ 26/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي لا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
- يكون قضاء محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.