Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78494 بتاريخ 26/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 78494/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي لا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.