Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79512 بتاريخ 26/11/2018 : اعتبار الحادث حادث شغل رهين ثبوت اتجاه الأجير لعمله مباشرة دون انقطاع

J P 79512/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُستبعد تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي متى ثبت أن الضرر حصل أثناء قيامهم بعملهم وفق الاستثناء الوارد بالنص المنظم للتأمين الوجوبي.
  2. تحديد الصبغة الشغلية للحادث المثار بشأنه النزاع يعد مسألة موضوعية يختص بها قضاة الأصل باستقراء عناصر الملف وتقدير حجيتها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية مستمدة من ملف القضية دون تحريف، ويكون الطعن الهادف لمجادلة ذلك جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.