الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 71164 دد 2018/11/26 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****. في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 17 جانفي 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 164 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 جانفي 2018
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71164 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل المحكمة وثائق دفاع جوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا التفتت محكمة الموضوع عن وثائق جوهرية مضمّنة بالملف من شأنها التأثير في قضائها دون بيان موجب استبعادها.
- يستوجب ضمان حقوق الدفاع تمكين المتهم من مناقشة عناصر الإثبات المقدّمة ضده بما في ذلك مواجهة من تمسّ شهادته مركزه القانوني متى كانت تلك المواجهة لازمة للتحقيق في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.