Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71164 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل المحكمة وثائق دفاع جوهرية

J P 71164/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا التفتت محكمة الموضوع عن وثائق جوهرية مضمّنة بالملف من شأنها التأثير في قضائها دون بيان موجب استبعادها.
  3. يستوجب ضمان حقوق الدفاع تمكين المتهم من مناقشة عناصر الإثبات المقدّمة ضده بما في ذلك مواجهة من تمسّ شهادته مركزه القانوني متى كانت تلك المواجهة لازمة للتحقيق في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.