Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67311 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان الإدانة عند قصور التعليل في بيان نسبة الفعل للمتهم
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية، عند الإدانة من أجل إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، أن تبيّن على نحو مُفصّل المعطيات الموضوعية التي استخلصت منها تحقق أركان الجريمة ونسبة فعل الإقامة أو الصنع إلى المتهم تحديدا، وإلا عُدّ التعليل قاصرا مخالفا لمقتضيات تعليل الأحكام.
- لا يكفي في إدانة المتهم بجريمة التحيل الاكتفاء بعبارة عامة عن "مجموعة من الحيل"، بل يجب على الحكم إبراز كيفية تجسد الحيل وعناصرها ونتيجتها القانونية المتمثلة في الاختلاس أو التحصل على مال الغير غشا وتحيلا، وإلا كان التعليل فاسدا.
- إذا كانت الدفوعات المقدمة من الدفاع جوهرية ومؤثرة في قيام أركان الجريمة، فإن على المحكمة بيان موقفها منها ضمن تعليلها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال، وإلا ترتب عن إغفالها قصور في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصلين 199 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 54 من م إ ج-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.