Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71571 بتاريخ 26/11/2018 : فساد التعليل يتحقق بتحريف مضمون وسائل الإثبات

J P 71571/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها وسلامتها، ويقتضي أن يُبنى الاقتناع على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف لمضمون المعطيات المستند إليها وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  2. يُعد الحكم فاسد التعليل إذا تجاهل وجها جوهريا من أوجه التناقض في التصريحات المتضمنة بملف الدعوى دون مناقشته بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. تتحقق حالة تحريف الوقائع متى اعتبرت المحكمة شهادة لا تتضمن عناصر إدانة دليلا على الإدانة، بما يمس بسلامة الاستنتاج ويبرر النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 219 من القانون الجنائي-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.