Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71221 بتاريخ 26/11/2018 : تقدير خطية مخالفة تراتيب الصرف يلتزم بالحد الأدنى القانوني المقرر بمجلة الصرف والتجارة الخارجية

J P 71221/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية وبيان تماسك السند الذي اعتمده واتصاله بالنتيجة التي انتهى إليها.
  3. عند الإدانة من أجل الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يتعين احترام الحد الأدنى للخطية كما ضبطه الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية ولا يجوز النزول عنه بالاستناد إلى آليات التخفيض العامة متى نص الفصل المذكور على عدم انطباق الفصل 53 من المجلة الجنائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.