Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71383.2017 بتاريخ 26/11/2018 : انتفاء جريمة اللواط عند عدم ثبوت الوطء من الدبر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها وسلامتها ويقتضي إقامة النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى انحصر دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة اللواط إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في الوطء من الدبر، ويترتب على عدم تحقق هذا الركن رفض إدانة المتهم من أجلها.
Textes appliqués
- الفصل 230 من القانون الجنائي-الفصل 168 من م اج-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.