Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75156 بتاريخ 26/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 75156/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يعد خرقا لحقوق الدفاع أو ضعفا في التعليل أن تعتمد محكمة الموضوع على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتجيب على الدفوعات الجدية ضمن مستندات قرارها، لأن ذلك يحقق مقتضيات التعليل الكافي ويكفل رقابة محكمة التعقيب في حدودها القانونية.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.