زاع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 59698.2018دد القضية 2018-11-26 تاريخ الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/1/30تحت عدد 6534 من الاستاذ ***** ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** القاطن ب***** ***** ضد : شركة نزل ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59698 بتاريخ 26/11/2018 : قيام موجب تطبيق الفصل 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركية عند تقدير إلزامية إحداث اللجنة الاستشارية بالمؤسسة
Principe juridique
- تقدير إلزامية إحداث اللجنة الاستشارية بالمؤسسة يقتضي تطبيق الحل الذي قرره الفصل 39 من الاتفاقية الاطارية المشتركية لوضعية المؤسسة التي يقل عدد عملتها عن 20 عاملا، ولا يجوز استبعاد موجب التطبيق لمجرد عدم بلوغ ذلك العدد.
- الاعتداء بالعنف الشديد داخل موقع العمل يعد خطأ فادحا يبرر الإيقاف الفوري عن العمل، مع بقاء المؤجر ملزما باتباع الإجراءات القانونية التأديبية الواجبة بحسب وضعية المؤسسة من حيث عدد العملة.
- مخالفة المحكمة لمقتضيات النص الواجب التطبيق عند تنظيم إجراءات التأديب بالمؤسسات التي يقل عدد عملتها عن 20 عاملا تشكل مخالفة للقانون توجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.