Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59253.2018 بتاريخ 26/11/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع

J P 59253/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يعد امتدادا للخصومة ولا يخول للمعقب إثارة طلبات أو دفوعات جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ويترتب عن ذلك رد ما يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويستقيم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  3. مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.