ش این الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 59253.2018دد القضية 2018/11/26 : تاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/1/26 عدد 6270 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها الكائن مقرها ب***** ***** ***** ضــــــــــــــــد : ***** ***** ***** قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59253.2018 بتاريخ 26/11/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يعد امتدادا للخصومة ولا يخول للمعقب إثارة طلبات أو دفوعات جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ويترتب عن ذلك رد ما يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويستقيم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.