الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 71982دد 2018/11/26 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق منوبها المتهم ***** ***** ***** ***** بتاريخ 02 فيفري 2018 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ***** ، طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71982 بتاريخ 26/11/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لسلامتها متى انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وجدانها ما دام تعليلها سليما.
- لا يعيب الحكم اعتماده على تصريحات المتضرر قبل قيامه بالحق الشخصي متى تعززت بعناصر موضوعية من الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.