Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68195.2018 بتاريخ 27/11/2018 : تقديم الإذن على عريضة للتنفيذ يتحقق بالإعلام به بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الإذن على المطلب إذا لم يقدم للتنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقصد بتقديمه للتنفيذ القيام بإجراءات الإعلام به بواسطة عدل منفذ لا تاريخ مباشرة الخبير لمأموريته.
- تقدير وجود مضار الجوار يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات فنية سليمة، ويعد حجب الشمس الناتج عن ارتفاع غير معتاد للحائط مضرة تندرج ضمن أحكام الفصلين 99 و100 من م ا ع.
- اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الاختبار لا يعد خرقا لحقوق الدفاع أو قصورا في التعليل متى كانت النتيجة متسقة مع ما ورد بالتحرير على الخبير ولا تتضمن تحريفا لمضمون التقرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت -الفصل 175 ومــا بعـده مـــن م م م ت -الفصل 99 من م ا ع -الفصل 100 من م اع -الفصل 221 م م م ت -الفصل 112 م م م ت -الفصلين 99 و 100 من م ماع -الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.