Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56172.2017 بتاريخ 28/11/2018 : تقدير قيام الجحود المبرر للرجوع في الهبة من مسائل الواقع المستقلّة بها محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة الجدل المتعلق بتقدير الوقائع ووزن الحجج متى كان النعي موجها إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها، لأن ذلك يخرج عن رقابة محكمة القانون.
- يعد الدفع الذي لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع على وجهه القانوني ولا في نطاق طلب أو طريق إجرائي يجيز إثارته، دفعا جديدا غير جائز طرحه لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- يثبت الجحود باعتباره نكران فضل الواهب وتقدير قيامه أو عدم قيامه لمحكمة الموضوع وحدها بحسب ملابسات القضية، شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تطبيق محكمة الموضوع لأحكام الرجوع في الهبة بسبب الجحود يكون سليما متى عللت اعتبار الفعل الصادر عن الموهوب له جحودا تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة، فلا وجه للنعي بمخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.